كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
604/ 875 - (8) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (¬1).
15/ 65/ 150 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض
605/ 877 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (¬2).
606/ 878 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (¬3) تغسله وتوضأ وتصلي (¬4).
607/ 879 - (3) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد
¬_________
(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى عن الحسن ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93 - 94).
(¬3) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(¬4) سنده حسن، وأخرجه من طريق إسرائيل ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93).