كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
الغسل إلا الطهور (¬1).
قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
608/ 880 - (4) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة (¬2) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي (¬3).
609/ 881 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور (¬4).
610/ 882 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (¬5).
611/ 883 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (¬6).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).
(¬2) قال ابن الأثير: بالتشيد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال من كدرة أو صفرة، وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطهر، وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها (النهاية 1/ 499).
(¬3) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف الحديث، وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن، من طريق إسرائيل مطولا (المصنف 1/ 302، رقم 1161) وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن أبي إسحاق (المصنف 1/ 93) وابن المنذر (الأؤسط 2/ 236، رقم 817).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء (المصنف 1/ 94) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 302، رقم 1163).
(¬5) رواته ثقات، تقدم برقم (876).
(¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..