كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
612/ 884 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (¬1).
613/ 885 - (9) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (¬2).
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (¬3).
614/ 886 - (10) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (¬4).
615/ 887 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (¬5).
616/ 888 - (12) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في
¬_________
(¬1) فيه الحارث الأعور: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(¬2) رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي.
(¬3) هو الدارمي.
(¬4) فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم برقم (880).
(¬5) فيه شريك يخطئ كثيرا، ويتقوى بغيره، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).