كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (¬1).
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (¬2).
617/ 890 - (13) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (¬3).
618/ 891 - (14) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (¬4) بثلاثة أيام (¬5).

16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض
619/ 892 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،
¬_________
(¬1) رجاله ثفات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (المصنف 1/ 304 - 305، رقم 1171).
(¬2) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، يصرف إلى أحدهما بقرينة.
(¬3) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬4) المرحج أن المراد بالاستطهار الوضوء والصلاة، لما رواه مالك نفسه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) وانظر: (الاستذكار 1/ 346، والتمهيد في مواضع كثيرة من 16/ 58 وما بعدها).
(¬5) رجاله ثقات، وانظر: (التمهيد 3/ 283، 285).

الصفحة 199