كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (¬1).
620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (¬2).
621/ 894 - (3) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (¬3).
قال (¬4):
622/ 895 - (4) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (¬5).
623/ 896 - (5) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (¬6)، عن الحسن (¬7).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(¬2) فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف 2/ 339).
(¬3) رجاله ثقات.
(¬4) محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود.
(¬5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1288، 1290).
(¬6) يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم.
(¬7) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف 2/ 339) وتقدم برقم (8893).

الصفحة 200