كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

657/ 930 - (13) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (¬1).
قال أبو محمد: هو قول مالك.
658/ 931 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (¬2).
659/ 932 - (15) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (¬3).
660/ 933 - (16) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (¬4).
661/ 934 - (17) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، أخرجه مالك (الموطأ 2/ 583، رقم 71) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 158) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أحرى عن الزهري (المصنف 6/ 345، رقم 11124).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول أبي الشعثاء نحوه (المصنف 6/ 340، رقم 11118).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق مسندا (المصنف 6/ 345، رقم 11121، 11122).
(¬4) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 339، رقم 11098) وانظر: (6/ 345، رقم 11124) والطبري (التفسير 28/ 140 - 141).

الصفحة 208