كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (¬1).
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (¬2).
668/ 941 - (24) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (¬3).
669/ 942 - (25) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (¬4).
670/ 943 - (26) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (¬5).
671/ 943 - (27) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (¬6).
672/ 944 - (28) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام
¬_________
(¬1) فيه خالد بن موسى الشامي، مقبول وذكره ابن حبان (الثقات 9/ 161) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرّق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، وانظر رقم (660).
(¬2) انظر: سابقه.
(¬3) انظر: سابقه.
(¬4) انظر: سابقه، وهذه بعض أخوال النساء في الحيض والطهر.
(¬5) رجاله، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).
(¬6) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).