كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (¬1).
673/ 945 - (29) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (¬2).
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.

18/ 68/ 153 - باب في الحبلى إذا رأت الدم
674/ 946 - (1) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (¬3).
675/ 947 - (2) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي رضي الله عنهما، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث:
الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (797، 899، 807، 810، 811).
الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (814، 924).
الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (918، 923).
(¬2) موصول بسند الذي قبله.
(¬3) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف 1/ 316 رقم 1209) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213) وانظر: (الاستذكار 3/ 197 - 199، رقم 3393، 3394).

الصفحة 211