كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.

19/ 69/ 154 - باب وقت النفساء وما قيل فيه
701/ 1004 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (¬1).
702/ 1005 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (¬2).
703/ 1006 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (¬3).
704/ 1007 - (4) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (¬4).
705/ 1008 - (5) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1200).
(¬2) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 841).
(¬3) فيه عدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، ومن طريقه أخرجه عبدالرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1201) ومن طريق سفيان أخرجه ابن الجارود (المنتقى رقم 118).
(¬4) رجاله ثقات، موصول بالسند السابق، وأخرجه عبد الرزاق قال: قال يونس: وقال الحسن (المصنف 1/ 313، رقم 1201) وانظر: (رقم 1005).

الصفحة 217