كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
716/ 1019 - (15) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (¬1).
717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (¬2).
718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (¬3).
719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (¬4).
20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض
720/ 1023 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
¬_________
(¬1) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الإمام مفتي الشام، أخذ عن مكحول والأوزاعي العلم.
(¬2) أي الغلام والجارية، لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول عطاء ما يعارضه قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس علها غسل، إنما عليها الوضوء (المصنف 1/ 316، رقم 1213) وأخرج ابن أبي شيبة قوله: تصنع ما تصنع المستحاضة (المصنف 2/ 213) هذا الأثر والذي بعده الأولى ذكرهما في باب (المرأة ترى الدم وهي تطلق).
(¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.