كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (¬1).
761/ 1075 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (¬2).
762/ 1076 - (4) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (¬3).
763/ 1078 - (5) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (¬4).
764/ 1079 - (6) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (¬5).
765/ 1081 - (7) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، ومن طريقين أخريين عن شعبة أخرجه البيهقي (النسنن الكبير 2/ 408) ومن طريق أخرى عن معاذة أيضا (السنن الكبير 2/ 408) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنها أيضا (المصنف 1/ 95).
(¬2) رجاله ثقات، ومن طريقين بن أبي سليمان (المصنف 1/ 95).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96).
(¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(¬5) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وتقدم برقم (783، 1076).