كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (¬1).
771/ 1087 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (¬2).
772/ 1088 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (¬3).
773/ 1089 - (7) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (¬4).
774/ 1090 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (¬5).
775/ 1091 - (9) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرج ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض (المصنف 1/ 191).
(¬2) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 466، رقم 1431) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191) ومن طريق أخرى عن القاسم أخرجه البيهقي (السنن الكبير 2/ 409).
(¬3) فيه يحي بن سليم صدوق سيء الحفظ، ويقوى بما تقدم، وأخرجه عبد الرزق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (المصنف 1/ 366، رقم 1431) وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (1/ 191).
(¬4) فيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، ويقوى بما تقدم.
(¬5) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم.

الصفحة 231