كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
780/ 1099 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (¬1).
781/ 1100 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (¬2).
782/ 1101 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (¬3).
783/ 1102 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (¬4).
784/ 1103 - (8) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (¬5).
¬_________
(¬1) فيه انقطاع بين ميمون، وعائشة، ومن طريق الأوزاعي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255).
(¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬3) فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، ومن طريق أخرى عن عائشة بنحوه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، 1240، 1241) ومن طريق أخرى عنها أخرج الطبري بلفظ: كل شيء إلا الفرج (تفسير الطبري 3/ 383).
(¬4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة (المصنف 4/ 255) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 384).
(¬5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وشريك كثير الغلط، وعن الحسن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن قوله: لا بأس إن بلغت على بطنها، وبين فخذيها (المصنف 4/ 256) ومن طريق أخرى عن شريك أخرج الطبري: اطعن بذكرك حيثما شئت، فيما بين الفخذين، والإليتين، والسرة، ما لم يكن في الدبر والحيض (تفسير الطبري 2/ 384).