كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
790/ 1112 - (14) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (¬1).
791/ 1115 - (15) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (¬2).
792/ 1116 - (16) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (¬3).
793/ 1117 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (¬4).
28/ 78/ 164 - باب الحائض تمشط زوجها
794/ 1121 - (1) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 384) ومن طريق أخرى عن ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، رقم 1239).
(¬2) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان (الثقات 6/ 445)، ومن طريق الأبي نعيم الفضل بن دكين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255) وفيه مخالفة لما هو ثابت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فإنه يقول صح من المعاشرة والمضاجعة، وانظر: ما سلف في هذا.
(¬3) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن نافع (المصنف 1/ 33) ومن طريق أخرى عنه أيضا أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 109، رقم 394).
(¬4) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله (المصنف 4/ 255) ومن طريق سفيان أيضا أخرجه أبو نعيم (الصلاة 14).