كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مغيرة، عن إبراهيم .. (¬1).
(2) ويونس، عن الحسن ... (¬2).
(3) وعبد الملك، عن عطاء ... (¬3).
(4) قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (¬4).
805/ 1139 - (5) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (¬5).
806/ 1140 - (6) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (¬6).
807/ 1141 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير 1/ 310).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل).
(¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق 1/ 324، رقم 1245، 1246، 1273) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96).
(¬5) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

الصفحة 238