كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
لم تغتسل (¬1).
814/ 1146 - (12) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (¬2).
815/ 1147 - (13) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (¬3).
816/ 1148 - (14) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (¬4).
817/ 1149 - (15) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (¬5) غسلت فرجها ثم يأتيها (¬6).
818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في
¬_________
(¬1) رجاله ثقات.
(¬2) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه الطبري (التفسير 2/ 386) وانظر: سابقه.
(¬3) رجاله ثقات.
(¬4) رجاله ثقات، وتقدم.
(¬5) الشبق: هو شدة الرغبة في الجماع، انظر: (لسان العرب 10/ 171، والقاموس 1/ 1157، وتاج العروس 1/ 4268).
(¬6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96).