كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (¬1)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (¬2): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (¬3).
940/ 2919 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (¬4).
941/ 2920 - (3) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (¬5).
942/ 2921 - (4) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي
¬_________
(¬1) يعني في العلم.
(¬2) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(¬3) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11100) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19015) وسعيد بن منصور (السنن رقم 807) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11103، 11104، 11108) وابن منصور (السنن رقم 6) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 227 - 228) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 227) وهو سند صحيح، .
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19021) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238 رقم 11098) البيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11097) وابن منصور (السنن رقم 9، 10، 11) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).

الصفحة 280