كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (¬1).
948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (¬2).
949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (¬3)، وأنا رجل أقول برأيي (¬4).
950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (¬5).
951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن
¬_________
(¬1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19017) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 38، رقم 12) وانظر: رقم (2919، 2923).
(¬2) فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 253، رقم 19019) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، رقم 11107).
(¬3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: (وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10254، رقم 19020) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، 242، رقم 11110، 11114).
(¬5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.

الصفحة 282