كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (¬1).
952/ 2931 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (¬2).
9/ 123/ 1190 - باب في المشرّكة
953/ 2935 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (¬3)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (¬4).
954/ 2936 - (2) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (¬5).
¬_________
(¬1) فيه عدم سماع إبراهيم من علي - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 228) وابن جزم (المحلى 9/ 260) وعند ابن أبي شيبة عن علي وزيد، لكنه منكر (المصنف 11/ 242، رقم 11113).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19018) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 240، رقم 11105) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(¬3) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.
(¬4) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 251، 19009) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، 11145، 11146) وابن منصور (السنن 1/ 40، 20، 21) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 256).
(¬5) فيه الحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 258، رقم 11152، 11154، 11155) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 21).