كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
بينهم (¬1).
961/ 2945 - (2) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (¬2).
962/ 2946 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (¬3).
963/ 2947 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 18) ومن طريق أخرى عن مسروق أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 227، رقم 11128) ومن طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19013) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 248، رقم 11129) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، 248، رقم 11127، 11128، 11130) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 19).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، رقم 11126) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).