كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (¬1).

19/ 133/ 1201 - باب قول زيد في الجد
995/ 2981 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث (¬2).
996/ 2982 - (2) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (¬3).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، عبد الرزاق (المصنف 10/ 270، رقم 19071) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 308، رقم 11303) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 221).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 295، رقم 11274) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220).
(¬3) إبراهيم لم يسمع من زيد - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 267، رقم 19063) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 317، رقم 11309) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 250).

الصفحة 295