كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (¬1).
1011/ 3001 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله (¬2).
1012/ 3002 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج (¬3).
1013/ 3003 - (5) أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة - أو أخت - فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال (¬4).
وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة (¬5).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 274، رقم 11213) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 117).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19130) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 276، رقم 11218، 11219).
(¬3) فيه محمد بن سالم: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (10/ 286، رقم 19128) وابن منصور (السنن 1/ 60، رقم 116) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 244).
(¬4) فيه محمد بن سالم، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 287، رقم 19132) وبن منصور (السنن 1/ 60، رقم 113) والبيهقي (الكبير 6/ 244).
(¬5) جعله من قول خارجة، أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 60، رقم 114).

الصفحة 300