كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (¬1).
1032/ 3022 - (19) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (¬2).
1033/ 3023 - (20) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (¬3).
1034/ 3024 - (21) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، رقم 11367) وانظر: رقم (3014).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف 7/ 125، رقم 12485) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 561، رقم 8522) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير 7/ 402).
(¬3) رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (2907) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 335، رقم 11364) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 259).

الصفحة 305