كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي - رضي الله عنه - في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (¬1).
37/ 141/ 1210 - باب في ميراث الخنثى
1038/ 3025 - (1) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال (¬2).
1039/ 3026 - (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله (¬3).
1040/ 3027 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى (¬4).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وقد تكلم في روية سماك عن عكرمة خاصة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(¬2) فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وأخرجه من وجه آخر ضعيف ومجهول، ابن منصور، وفيه قول علي - رضي الله عنه -: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، كتب إلي معاوية يسألني ... ، (السنن 1/ 63، رقم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) ومن وجه آخر أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 261).
(¬3) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11410) وابن منصور، ولم يذكر شباكا (السنن 1/ 63، رقم 126) ومن طريق مغيرة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19204) والمراد إلحاقه في الميراث بمن يشبهه في مخرج البول، ذكرا أو أنثى.
(¬4) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 350، رقم 11413) والدرقطني (السنن 11/ 350).