كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) (¬1).
1059/ 3050 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم.
قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (¬2).
قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا.
1060/ 3051 - (9) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (¬3).
1061/ 3052 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (¬4).
1062/ 3054 - (12) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،
¬_________
(¬1) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر (السنن الكبير للبيهقي 6/ 218).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 145) ومن وجه آخر عن الشعبي (السنن 1/ 67، رقم 147) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 374، رقم 11497) وعن الزهري (11/ 373، رقم 11494) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 144) وانظر: رقم (3046).
(¬4) منقطع أنس لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 65، رقم 138) وانظر السابق.