كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (¬1).
1063/ 3055 - (14) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (¬2).
42/ 146/ 1215 - باب المكاتب
1064/ 3057 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (¬3).
1065/ 3058 - (2) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (¬4).
1066/ 3059 - (3) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (¬5).
1067/ 3060 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (¬6).
¬_________
(¬1) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 24، رقم 9889) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 424، رقم 11675).
(¬2) رجاله ثقات، مكرر السابق.
(¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرج نحوه عبد الرزاق (المصنف 9/ 95، رقم 16485) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 177، رقم 11872).
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 148، رقم 612) وأخرج له شاهدا عن ابن عباس (رقم 611) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 325).