كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (¬1).
1077/ 3071 - (11) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (¬2).
1078/ 3072 - (12) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (¬3).
1079/ 73 - (13) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (¬4).
1080/ 3074 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (¬5).
1081/ 3075 - (15) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 286، رقم 11176) وابن منصور (السنن 1/ 73، رقم 176).
(¬2) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 268، رقم 11188).
(¬3) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 241).
(¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3071).
(¬5) فيه أشعث، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 290، رقم 11560).