كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
1103/ 3098 - (8) وعلي (¬1).
1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (¬2).
48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث
1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (¬3).
قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.
1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (¬4).
49/ 153/ 1222 - باب ميراث الغرقى
1107/ 3102 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،
¬_________
(¬1) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (السنن 1/ 99، رقم 302).
(¬2) فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن 1/ 100، رقم 302).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن 1/ 99 - 100، رقم 305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن 1/ 100، رقم 306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم 7619).