كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟ ، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (¬1).

51/ 155/ 1224 - باب الإدعاء والإنكار
1126/ 3121 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (¬2).
1127/ 3122 - (2) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ ، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ ، قال: جابر، عن عامر، عن علي (¬3).
1128/ 3123 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ ، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به (¬4).
¬_________
(¬1) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وتقدم برقم (3038).
(¬2) فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬3) فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية.
(¬4) فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11543) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه (المصنف 10/ 292، رقم 19145).

الصفحة 327