كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

1129/ 3124 - (4) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟ ، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم (¬1).
1130/ 3125 - (5) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟ ، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟ ، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه (¬2).
1131/ 3126 - (6) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ ، قال: بينته أنه أخوه (¬3).
1132/ 3127 - (7) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟ ، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة (¬4).
1133/ 3128 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن
¬_________
(¬1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصمف 11/ 386، رقم 11547) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 293، رقم (19142) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه.
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 229، رقم 11072) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، رقم 19145).
(¬3) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 386، رقم 11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه (المصنف 11/ 225، 11057).

الصفحة 328