كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
دينه، لم يتغير عن دينه (¬1).
1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (¬2).
1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (¬3).
1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (¬4).
56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل
1158/ 3153 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 107، رقم 10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19202) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 380، رقم 11518، 12/ 293، رقم 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762).
(¬3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، 11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف 10/ 308، رقم 19202)
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، رقم 11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.