كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (¬1).
1159/ 3154 - (2) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (¬2)، الحميل (¬3).
1158/ 3155 - (3) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة،
1160/ 3156 - (4) والفضل بن فضالة،
1161/ 3157 - (5) وابن أبي عوف،
1162/ 3158 - (6) وراشد،
1163/ 3159 - (7) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (¬4).
1164/ 3160 - (8) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (¬5).
1165/ 3161 - (9) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن
¬_________
(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه مطولا ابن منصور من حديث مجالد (السنن 1/ 89، رقم 252) واختصره ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11419) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، رقم 19175) وأخرجه أيضا وفيه جابر الجعفي (المصنف 10/ 299، رقم 19173، 19174).
(¬2) الحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، والصحيح أنه لا يورّث إلا بيينة.
(¬3) رجاله ثقات، وانظر ابن منصور (السنن رقم 256) وابن أبي شيبة (المصنف رقم 11421) وعبد الرزاق (المصنف رقم 19181).
(¬4) هذه الأسانيد مدارها على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وتلميذه أبو سعيد خالد بن عمرو القرشي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11420) والذي أنكره محمد بن سير الكتابة بهذا من عمر بن عبد العزيز، لأن الأمر مشهور بتوارث المهاجرين والأنصار، وليس إنكارا للبينة.

الصفحة 335