كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
1175/ 3172 - (8) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (¬1).
1176/ 3173 - (9) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (¬2).
1177/ 3175 - (11) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (¬3).
1178/ 3176 - (12) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (¬4).
1179/ 3178 - (14) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (¬5).
¬_________
(¬1) فيه عنعنة هشيم، هو في مصنف ابن أبي شيبة، برقم (11465) وفيه تصحيف (شباك) إلى (سماك) وتقدم مختصرا رقم (3171).
(¬2) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويلحق به إذا ادعاه.
(¬3) فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 274، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259).
(¬5) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 347، رقم 11403).