كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
12/ 17 - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
48/ 102 - (1) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء عن عامر، عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما: أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه، فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم (¬1).
49/ 103 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله - رضي الله عنه - خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال: هو كما قال، ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فو الله ما نطيق خلافكم (¬2).
50/ 104 - (3) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة، قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فو الله ما نطيق
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، لكن عامر الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، انظر: (المراسيل لابن أبي حاتم ص 160) وأخرجه أبو الفضل (أحاديث في ذم الكلام وأهله 4/ 275).
(¬2) سنده حسن، أخرجه من طريق أبي نعيم الحافظ الطبراني في معجمه الكبير (9/ 227) رقم (8982).