كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (¬1).
1194/ 3193 - (5) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (¬2).
1195/ 3194 - (6) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (¬3).
1196/ 3195 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (¬4).
1197/ 3196 - (8) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (¬5).
60/ 164/ 1233 - باب في ولاء المكاتب
1198/ 3197 - (1) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان،
¬_________
(¬1) مرسل، مكحول من التابعين، وهو كثير الإرسال، ولم أقف على قوله في مصنف آخر، وانظر ما تقدم.
(¬2) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وتقدم برقم (3190) وعبد الرزاق (المصنف 3/ 529، رقم 6592، 10/ 57، رقم 18341، 10/ 63، رقم 18359).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11541).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه (المصنف 3/ 530، رقم 6595) وبنحوه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 383، رقم 11531) وكمّلت الدية: أي لا تكون غرة: عبد أو أمة، بل تكون دية كاملة كالرجل.
(¬5) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي (المصنف 3/ 530، رقم 6598) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف 3/ 318).