كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

1207/ 3206 - (5) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (¬1).
1208/ 3207 - (6) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (¬2).

64/ 168/ 1237 - باب ما للنساء من الولاء
1209/ 3208 - (1) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (¬3).
1210/ 3209 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (¬4).
1211/ 3210 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 395، رقم 15672).
(¬2) موصول الذي قبله، فنظره.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341).
(¬4) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 37، رقم 16266، 16267، 8/ 422، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441)

الصفحة 345