كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
1218/ 3217 - (10) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (¬1).
1219/ 3218 - (11) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (¬2).
1220/ 3219 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (¬3).
1221/ 3220 - (13) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث (¬4).
1222/ 3221 - (14) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (¬5).
1223/ 3221 - (15) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (11/ 388، رقم 11552) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481).
(¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (11/ 388، رقم 11557).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 421، رقم 15771) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 341)
(¬5) رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق (المصنف 9/ 34، رقم 16254).