كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

أعتقت هي نفسها (¬1).
1224/ 3223 - (16) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (¬2).
1225/ 3224 - (17) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (¬3).
1226/ 3225 - (18) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (¬4).

65/ 169/ 238 - باب بيع الولاء
1227/ 3226 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556، 11671) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 36، رقم 16261).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 422، رقم 15776).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 305) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 124، رقم 518) وابن منصور (السنن 1/ 83، رقم 226).

الصفحة 348