كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

66/ 170/ 1239 - باب في عول الفرائض
1233/ 3232 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (¬1).
1234/ 3233 - (2) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (¬2)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ (¬3)، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة (¬4).
¬_________
(¬1) فيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 282، رقم 11236) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 19033، 10/ 259، رقم 19035) وابن منصور بسند صحيح (السنن 1/ 44، رقم 35) ويكون العول في المسألة الفرضية: إذا زادت السهام على أصل الحساب.
(¬2) جده شريح بن الحارث، ومعاوية من أفراد الدارمي، له عنده هذا فقط.
(¬3) هذه المسألة تعرف بالشريحية، لقضاء شريح فيها.
(¬4) فيه معاوية سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وجده شريح بن الحارث لم أقف على ترجمته، وأخرجه وكيع بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين (أخبار القضاة 2/ 364).

الصفحة 350