كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

قال: لموالي الجد (¬1).
1241/ 3240 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة؟ ، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده (¬2).
1242/ 3241 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم، فأخذ به شريح (¬3).
1243/ 3242 - (9) حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء (¬4).
1244/ 3243 - (10) حدثنا مسلم، ثنا عبد الوارث، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، في الحرة تحت العبد؟ ، قال: أما ما ولدت منه وهو عبد، فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته (¬5).
1245/ 3244 - (11) حدثنا جعفر بن عون، عن
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وانظر رقم (3238).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 43، رقم 16287)
(¬3) رحاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وعبد الرزاق من طريق الشعبي (المصنف 9/ 40، رقم 16278) وفيه حابر الجعفي ضعيف، وانظر رقم (3240).
(¬4) رجاله ثقات، وإبراهيم لم يدرك - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11581) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وانظر رقم (3236).
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11597) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 43، رقم 16290).

الصفحة 352