كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز (¬1).
1261/ 3263 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (¬2).
1262/ 3264 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز (¬3).
1263/ 3265 - (5) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز (¬4).
قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 11/ 152، رقم 10777) وابن منصور (السنن رقم 1/ 119، 391).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 86، رقم 16449) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 388) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 153، رقم 10780).
(¬3) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ووصله ابن أبي شيبة رقم (10781) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 152، رقم 10779) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 390).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 151، رقم 10775) وابن منصور (السنن 1/ 119، رقم 392، 393) وأخرجه الطبراني (الكبير 9/ 271، رقم 9161).

الصفحة 359