كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
- هو ابن إسماعيل - عن عيسى، عن الشعبي قال: جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال كان ابن مسعود يقول فيه: كذا وكذا، قال: أخبرني أنت برأيك، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر عندي من ذلك، والله لأن أتعنى أعنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي (¬1).
56/ 110 - (9) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا حاتم، عن عيسى، عن الشعبي قال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فاعملوا به (¬2).
57/ 111 - (10) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا، قال: بكلام واحد؟ قال بكلام واحد، قال، فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم، قال: وجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد؟ قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبّس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبّسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما يقولون (¬3).
¬_________
(¬1) فيه عيسى الحناط، قال الذهبي: ضعفوه (الكاشف 2/ 370)، أخرجه الخطيب (الفقيه والمتفقه 1/ 183)، وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 94) وعلقه ابن قتيبة (غريب الحديث 2/ 294) وأبو نعيم (الحلية 4/ 319)، وابن سعد (الطبقات 6/ 246).
(¬2) فيه عيسى المذكور آنفا، أخرجه الحافظ البيهقي (المدخل 197، رقم 225) وابن حزم (الإحكام 8/ 542 - 543) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 167) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183 - 184)
(¬3) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 6/ 394، رقم 11342) والطبراني (المعجم الكبير 9/ 379، 380، رقم 9629) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 335) وعزاه في (المطالب العالية 2/ 62) إلى إسحاق بن راهوية، وسعيد بن منصور (السنن رقم 1063، 1093) والطحاوي (شرح معاني الآثار 3/ 58) وابن أبي شيبة (المصنف 5/ 12).