كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

7/ 179/ 1249 - باب الوصية بأقل من الثلث
1264/ 3268 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس (¬1).
1265/ 3269 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة (¬2)، أفأوصي بالنصف؟ ، قال: لا، قال: فالثلث؟ ، قال: لا، قال: فالربع؟ ، قال: لا، قال: فالخمس؟ ، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر (¬3).
1266/ 3270 - (3) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح (¬4).
قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح (¬5).
1267/ 3271 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 107، رقم 336) وابن سعد (الطبقات 7/ 154).
(¬2) هو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والِداً ولا وَلَداً يَرِثانه (النهاية).
(¬3) فيه العلاء بن زياد لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، ورويته عن أبيه عن عمر، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 107، رقم 335) وفيه بيان أنه كلالة.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه (المصنف 11/ 202، رقم 10971) وابن منصور (السنن 1/ 109، رقم 340).
(¬5) شبهه بالجامح، لأنه لا يقف إلا عند المنهى.

الصفحة 360