كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

بالثلث (¬1).
1268/ 3272 - (5) حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: الثلث جهد (¬2)، وهو جائز (¬3).
1269/ 3273 - (6) حدثناعبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث (¬4).

8/ 180/ 1250 - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
1270/ 3274 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به (¬5).
1271/ 3275 - (2) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرّباع، وإذا باع بيعا لم يقل (¬6).
وهو رأي يحيى بن حمزة.
1272/ 3276 - (3) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 201، 10967).
(¬2) بفتح الجيم، المراد به هنا المبالغة، ودونه أولى في الوصية، وانظر (النهاية).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 201، 10968) وابن منصور (1/ 109، رقم 341) وعبد الرزاق (9/ 68، رقم 16369).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 203، رقم 10975) وعبد الرزاق (المصنف 1/ 67، رقم 16365) وابن منصور (السنن 1/ 108، رقم 337) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير 6/ 270).
(¬5) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (المصنف 11/ 213، رقم 11013، 11/ 214، رقم 11014، 11017).
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبن أبي شيبة (11/ 214، 11015).

الصفحة 361