كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء (¬1).
1273/ 3277 - (4) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل (¬2).
1274/ 3278 - (5) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته (¬3).
1275/ 3279 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول (¬4)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته (¬5).

9/ 181/ 1251 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
1276/ 3280 - (1) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا
¬_________
(¬1) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو يوسف (الآثار رقم 790).
(¬3) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬4) أي لم يوفه وقصّر عن الصواب.
(¬5) فيه ابن عكرمة مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأنظر قول ابن مسعود (مصنف عبد الرزاق 9/ 94، رقم 16479) وابن منصور (السنن 1/ 105، رقم 329).

الصفحة 362