كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
14/ 186/ 1256 - باب إذا شهد اثنان من الورثة
1289/ 3293 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (¬1). [ح]
1290/ 3294 - (2) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (¬2).
1291/ 3295 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (¬3).
15/ 187/ 1257 - باب ما يكون في الوصية من العين والدين
1292/ 3296 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (¬4)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (¬5) حتى يبلغ الثلث (¬6).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 292، رقم 19143، 19144) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 223، رقم 11050، 11055، 11058).
(¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(¬3) رجاله ثقات، وانظر ما تقدم برقم (3124، 3126، 3129، 3132).
(¬4) أي القائم الموجود من ماله، الآجل منه.
(¬5) العاجل من ماله.
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 158، رقم 10799) وابن منصور (1/ 111، رقم 352، 353).