كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث (¬1).

21/ 193/ 1263 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
1311/ 3316 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك (¬2).
1312/ - (2) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل (¬3).
1313/ 3318 - (3) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده (¬4).
1314/ 3319 - (4) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع (¬5).
¬_________
(¬1) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 210، رقم 10998).
(¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬4) فيه محمد بن أسعد التغلبي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (11/ 209، رقم 10998)
(¬5) فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق.

الصفحة 371