كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده
1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (¬1).
27/ 199/ 1269 - باب الوصية للوارث
1324/ 3329 - (1) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا (¬2).
1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث (¬3)،
1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا (¬4).
1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية (¬5).
1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (102، رقم 319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(¬4) موصول بالسابق.
(¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.