كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

زيد، عن حميد: أن رجلا يكنى أبا ثابت، أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن (¬1).
1329/ 3334 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي تقصع بحرتها، ولعابها ينوص بين كتفيّ، سمعته يقول: (ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث) (¬2).
1330/ 3335 - (7) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا همام، عن قتادة: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (¬3) فأمر أن يوصى لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره (¬4).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.
(¬2) سنده حسن، وتقدم برقم (2583).
(¬3) الآية (180) من سورة البقرة.
(¬4) رجاله ثقات، ذكره ابن الجوزي معزوا إلى عبد بن حميد، وانظر (نواسخ القرآن 193) والمسألة خلافية بين أهل العلم، انظر (تفسير الطبري 3/ 124) والمرجح النسخ بآية الميراث، ومن السنة (لا وصية لوارث).

الصفحة 375