كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

أصاب الغلام في وصيته جازت (¬1).
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
1351/ 3359 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره (¬2) من أهل الحيرة، وعباس صبي (¬3).
1352/ 3360 - (4) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (¬4) جازت وصيته (¬5).
1353/ 3361 - (5) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر (¬6) يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه (¬7).
1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (¬8).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10904) وابن منصور (1/ 128، رقم 434) وعبد الرزاق (9/ 78، رقم 16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 264، 315).
(¬2) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (3368).
(¬4) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10906).
(¬6) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية).
(¬7) رجاله ثقات، وانظر رقم (3369).
(¬8) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10901) وانظر عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16416) وابن منصور (1/ 128، رقم 436).

الصفحة 381